العلامة المجلسي
84
بحار الأنوار
شئ ، وكذلك جميع الأشناق ، قال الأخطل يمدح رجلا : قرم تعلق أشناق الديات به * إذ المئون أمرت حوله حملا وأما قوله : لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته ، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته ، فلا يكون مهر سوى ذلك ، فنهي عنه . وقوله صلى الله عليه وآله : " ومن أجبى فقد أربى " فالا جباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه ( 1 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق ؟ فان قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة 4 - تفسير العياشي : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول : إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " قال : خذ منهم ما ظهر ، وما تيسر ، والعفو الوسط ( 2 ) - 5 - تفسير العياشي : عن علي بن حسان الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ( 3 ) . 6 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : قوله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله : " وآتوا الزكاة " ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة
--> ( 1 ) معاني الأخبار " 275 - 277 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 42 ، والآية في الأعراف : 199 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 106 والآية في سورة براءة : 104 .